تقدير الكفاية له أثره البالغ فى ترقيات أعضاء مجلس الدولة ومستقبلهم الوظيفى - وضع المشرع من الضوابط ما يكفل قيام التقدير على أسس سليمة وعادلة وناط أمر هذا التقدير بادارة التفتيش الفنى - ضمانا لحسن التقدير .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net